Admin Admin
عدد المساهمات : 300 تاريخ التسجيل : 30/06/2012 العمر : 24 الموقع : السعودية \ جدة
| موضوع: احكام الصيام الأحد يوليو 15, 2012 7:30 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم بعض أحكام الصيام على المذهب الشافعي : التعريف به : لغة :الإمساك المطلق ,بدليل قوله تعالى : (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا )*مريم 26*. شرعا : الإمساك عن المفطرات ,بنية مخصوصة ,طيلة نهار ,قابل للصوم. الصوم المفروض : دليل صوم رمضان : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه )*البقرة 185* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:<بني الإسلام على خمس ,شهادة أن لا إله إلا الله , و أن محمدا رسول , و إقام الصلاة , و إيتاء الزكاة ,و الحج , وصوم رمضان >*البخاري كتاب الإيمان 1/8* شروط وجوب صوم رمضان : 1_ الإسلام : فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة ,ويجب على المرتد وجوب مطالبة ,بأن نقول :ارجع إلى الإسلام ثم صم ,ولا يصح منه في ردته ,لكن بعد عودته للإسلام فيجب قضاء ما فاته فترة الردة (بخلاف الكافر الأصلي إذا اسلم فلا يطالب بالإعادة ). 2_ العقل :فلا يجب الصوم على المجنون ,ولا المغمى عليه ولا السكران سواء أكان قاصدا بجنونه أو إغماء أو سكره ؛ و يجب القضاء بحالة القصد بالجنون أو السكر , أما في الإغماء فيجب القضاء حتى ولو لم يكن قاصدا لاعتباره مرض وكل من زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة , أو بعذر آخر لزم قضاء اليوم. 3_ البلوغ : فلا يجب الصوم على الصبي المميز ولكن يصح صومه ويقبل . 4_ الإطاقة : ويقصد بذلك القدرة على الصوم دون إلحاق الضرر بالنفس. شروط صحة الصوم : 1_ النية : ومحلها القلب وتكون النية لكل يوم فلو نوى لكل الأيام لم يجزئه , وهو مسنون ليصح إذا نسي أن ينوي في احد الأيام على مذهب الإمام مالك و تصح النية حتى ولو نوى في الصلاة أو في حالة الجماع أو أثناء الأكل , ويشترط لصحة النية : التبييت : فلا بد من إيقاع النية ليلا قبل يوم الصوم . التعيين : فلا يصح الصيام دون تعيين نوعه أكان من رمضان أو كفارة أو نذر , وينبغي أن تكون النية جازمة , فلو نوى صيام ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان و إلا فهو مفطر ,فكان منه , لم يجزئه صوم ذلك اليوم عن رمضان إلا إذا ظن كونه منه . و أكمل النية هي لفظ : نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى . 2_ الإمساك عن الجماع عمدا و إن لم ينزل و الإمساك عن الاستمناء : أما الجاهل معذور لجهله ,و المكره فالجماع غير مفطر بحقهما ,وكذا الجماع ناسيا ,و يفطر بخروج المني من مباشرة النساء , و لو لم يجامع , لذلك حرمت المباشرة إن حركت شهوة أما الإنزال بلا مباشرة فلا يفطر , والمحتلم إذا احتلم ضمن وقت الصيام فلا يفسد صيامه ويجب, أما إذا احتلم قبل الصيام فيجب الغسل قبل الصيام. 3_ الإمساك عن الاستقاءة : وهي القيء و هي مفطرة ولو لم يرجع شيء إلى الجوف , ولا يضر تقيؤه بغير مهما كثر بشرط أن لا يبتلع منه شيئا فإذا ابتلع فيفطر و يجب القضاء . 4_ الإمساك عن وصول عين إلى جوف من منفذ مفتوح : أما اللفائف و التنباك فيفطران الصائم , كذلك ابتلاع ما لا يؤكل عادة كقطع النقود ...,و يستثنى من ذلك العطر إذا كان يدهن دهن وليس رشا أو رذاذا , و لا يضر الأكل مكرها , و أما الجوف : فيشمل جوف الإنسان كله , فلو أدخلت المرأة إصبعها في فرجها أثناء الاستنجاء أو الغسل ولو بقصد النظافة ولو بمقدار رأس الإصبع فإنها تفطر و مثله حك الأذن من داخلها بشيء صلب أما بالإصبع فلا يفطر إن لم يصل إلى الصماخ و القطرة بالأذن والأنف تفطر أما العين فلا و كذا الحقنة و التحميلة أما موانع الحمل الآلية فلا تفطر إذا وضعت وقت الإفطار . 5_ الإسلام : فلا يصح صوم المرتد الذي كان مسلما حتى يرجع . 6_ النقاء من الحيض والنفاس : فلا يصح الصوم من الحائض و النفساء بل يحرم بالإجماع و إذا نقيت من الحيض أو النفاس قبل الفجر صح صومها و لو لم تغتسل طيلة النهار حتى المغرب و كذا من احتلم أثناء النهار يصح صومه ولو لم يغتسل , أما إذا نقيت الحائض و النفساء بعد الفجر ولو بقليل لم يصح صيام ذلك اليوم . 7_ صلاحية اليوم للصوم : فلا يكون من الأيام التي يحرم بها الصوم . 8_ العقل جميع النهار : فإذا حن ولو للحظة فسد الصيام . و هذه بعض الإحكام من الفقه الشافعي للصيام ولم اذكر الأدلة عليها لكل لا يطول الموضوع اكثر , | |
|